الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

-

248

من ضمان عليه له ولم يوجد بل وجد مثل اسم أبيه وجده

لارية فضة وقبيلته في ذلك البلد

فما يفعل بهذه الوصية؟

الجواب: حفظت عن الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان توقيف مثل هذه الوصية وحفظت أيضا من الأثر ومن جوابات المشايخ جواز انفاذ الوصايا بحكم الاطمئنانة اختلاف

وأما من مات منهما فلا أحفظ فيه شيئا لأن مطلبه قد انقطع

والله أعلم.

مسألة:

وفيمن أوصى بجميع غلة ماله لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا سنة بعد قضاء ما عليه من الحقوق وانفاذ وصاياه من ضمان عليه له وأوصى بوصايا وحقوق قبل هذه الوصية أو بعدها وخلف حيوانا من دواب

وغيرها.

هل يباع الحيوان وتنفذ قيمة ما عليه من الحقوق والوصايا وما يقصر يباع فيه من المال الموصى بغلته

وان أراد الورثة أن يترك الحيوان ويباع من المال الموصى بغلته بقدر ما على الهالك من الحقوق والوصايا كره صاحب الغلة أم رضى هل يجوز

ذلك أم لا؟

وان كان للمالك بيوت هل تباع هى والحيوان قبل المال أو بياع

الحيوان قبل البيوت وما يقصر يجوز أن يباع من المال.

وان كان فى البيوت نخلة هل تدخل في غلة المال أم لا؟