الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩-
249 -
وان تحتاج المال الى سقى وزجر أو سماد أو اصلاح شيء هل يكون من الغلة وما يعجبك أنت من الاختلاف في ذلك؟
الجواب: تنفذ وصاياه وديونه من نقده وأثاثه ومتاعه وحيوانه ثم من ماله وما بقى فلصاحب الوصية الغلة غلة ما بقى من أموال ومياه ومنازل اذا لم يفعل لم يفعل المغلة من مال معين وسقى الأموال من العلة
وأما السماد فلا يحكم له الا أن يكون فى موضع لا تصلح الغلة الا بالسماد فانها تكون من مال صاحب الغلة برأيه لا بحكم عليه والله أعم.
مسألة:
لفظ وصية على نسق وصية وبشاختى فضة وستة عشر محمدية لفلج كذا من ضمان عليه له هل يثبت هذا أم لا؟
الجواب: أما الشاختان يثبتان وأما المحمديات فاذا لم يوص بستة عشر محمدية فأرجو أنه لا يحكم بثبوتها ولا يضيق انفاذها في الاطمئنانة
والتعارف والله أعلم.
مسألة:
ولفظ وصية أوصى فلان ابن فلان الفلاني بعتق عبده فلان بعد موته لوجه الله تعالى ولاقتحام العقبة وأراد الموصى أن يبيع عبده في
حياته
هل له بيعه أم لا؟
الجواب: ان هذا من الوصية بعتقه على ما عندى
وفى الأثر: أن له الرجعة فيما أوصى به من عنق وغيره ولا أعلم في
ذلك اختلافا