الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

-

250

واختلفوا في الرجعة في التدبير وأشهر قولهم انه لا رجعة لـ

والله أعلم.

مسألة:

فيمن مات ولفظ وصيته وبعشر محمديات فضة تفرق على الفقراء من قرية نزوى من ضمان عليه لا يعرف ربه.

هل يجوز أن تفرق هذه الوصية على الفقراء من سكن نزوى وغيرها من قرى نزوى وهل فيه اختلاف؟

وان فرقها الوصى فى قرية نزوى على من سكن نزوى وغيرها هل فيه قول انه قد برئ من هذه الوصية أم يلزمه الغرم؟ الجواب: تفرق الوصية على الفقراء الساكنين نزوى من أتم منهم

من الصلاة ومن لم يتم كم يعط.

وقول: يجوز أن يعطى والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في المرأة اذا أوصت بصداقها الآجل لزوجها الذي تزوجها عليه ان ماتت قبله من ضمان عليها له ومات الزوج قبل زوجته هل قد برأ من صداق زوجته هذه أم للزوجة أن تأخذ من مال زوجها الهالك ويكون لها حلالا ويحكم على الموصى أو الورثة أن يسلموا لها و ما يعجبك أنت في ذلك؟

الشرط

الجواب: عندى أن هذا مما يختلف فيه وأكثر ما ذهبوا الى ثبوت

وكان الشيخ درويش بن سالم يتخلف على المشايخ معجبا ممن