الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥١

-

251

It

أثبت الشرط وأسقط الضمان ويذهب الى تعليل من يسقط الضمان

والله أعلم.

مسألة:

ومن لفظ وصية على نسق وصية وبصداقها الآجل لزوجها فلان ابن فلان الفلاني الذي تزوجها عليه ان ماتت قبله باحسانه اليها ..

هل يثبت هذا اللفظ للزوج بعد موت زوجته أم لا؟

الجواب: لم أحفظ فى هذا نصا والذى عندى أن هذه وصية والوصية

لا تثبت للوارث والله أعلم.

مسألة:

وما تقول فيمن جاء الى وصى وقال له انى قلت لفلان ليعقد على شهرا أن أصوم عن الهالك عما أوصى به وشرط الأجر عند العقد أو لم يشرد وأتمه الوصى

فلما صام هذا الرجل شهر أسلم له الوصى أجر مثله هل هذا يتم الصيام ويجزى عن الهالك ويكون الوصى سالما من الاثم عند الله تعالى أم عليه أن يصوم عن الهالك ثانية والصيام الأول لا عمل عليه؟ الجواب: يتم اذا أتمه الوصى وللوصى أن يتم ذلك ويسلم الأجر

من مال الهالك ويجزى عن الهالك هذا الصوم والله أعلم.

له

مسألة:

وما تقول فى لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلاني بنفقة كل زوجة بعد موته من ضمان عليه لها من ماله بعد زوجته وترك زوجة أو زوجتين أو ثلاثا هل لهن نفقات من ماله أم لا؟