الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

-

252

-

الجواب: فيما عندى أن هذا لفظ صحيح وجائز وثابت وسواء

ترك زوجة أو زوجات والله أعلم.

مسألة:

وما تقول فيمن مات وترك خمسة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل

نصيب أحد بنيه وسبعة أتساع ما بقى من الخمس؟

يصح من ستمائة

سهم وخمسة

الجواب: ان قسم هذه المسألة وسبعين سهما لكل أحد من البنين مائة. سهم وتسعة أسهم. والموصى له بمثل نصيب أحد بنيه وسبعة أتساع ما يبقى من

الخمس ثلاثون سهما ومائة سهم فمن ذلك يصح ان شاء الله

فان أردت معرفة الأصل من قسم هذه المسألة فاضرب رؤوس الأولاد خمسة فى مخرج الخمس والسدس وهو ثلاثون فذلك مائة و خمسون سهما ثم في تسعة فذلك ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون سهما وينقطع من ستمائة وخمسة وسبعين سهما لكل أحد نصف ما في

يده والله أعلم.

مسألة:

امرء هلك وترك ثلاثة بين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه وأوصى الآخر بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث.

الجواب: ان هذه المسألة تصبح من اثنين وسبعين سهما فلكل واحد من أولاد الصلب ستة عشر سهما ولمن أوصى له بربع المال الا مثل نصيب أحد البنين سهمان والموصى له بمثل نصيب أحد البنين الا ثمن جميع