الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

-

253

المال سبعة أسهم والموصى له بثمن المال تسعة أسهم والموصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث ستة أسهم.

وان أردت شيخنا معرفة الدخول فى قسم هذه المسألة فخذ مخرجا يخرج منه ثمن وثلث وربع وثلاثة أرباع وهو أربعة وعشرون.

فاضرب فيه رؤوس أولاد الصلب الثلاثة فصح من اثنين وسبعين سهما

خثمنها تسعة وربعها ثمانية عشر وثلثها أربعة وعشرون

فاذا أردت أن تعرف الجذر وهو نصيب أحد البنين فخذ رؤوس ثلاثة الأولاد مع اثنين من الموصى لهم يصيرون خمسة فاضربهم في الثلث يصير ذلك خمسة عشر ثم زدها سهما لأجل الاستثناء تبلغ ستة عشر فذلك نصيب أحد البنين.

المال

ثم ارجع الى قسم الوصية فاعط من أوصى له بربع جميع الا مثل نصيب أحد البنين ربع المال ثمانية عشر سهما أسقط عنه منهما ستة عشر نصيب أحدهم يبقى له سهمان كما بينا

واعط الموصى له بمثل نصيب أحد البنين الا ثمن المال ستة عشر أسقط عنه منها ثمن المال تسعة أسهم يبقى له سبعة أسهم كما قلنا واعط هذه التسعة الأسهم من أوصى له بثمن المال ثم ارفع ثلث جميع المال وهو أربعة وعشرون سهما فاسقط عنه مثل نصيب أحد البنين ستة عشر سهما تبقى منه أعنى الثلث ثمانية أسهم فثلاثة أرباعها ستة

أسهم وهى لمن أوصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث والله أعلم قال الناظر: فان أردت أن تعرف مخرج ثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث فانظر الى ثلث المال وهو أربعة وعشرون أسقط منه الثلاث الوصايا