الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤-
2540
-
المتقدمات وهي ثمانية عشر سهما يبقى من الثلث ستة أسهم ليس فيهن
ثلاثة أرباع. وقال الناظر: في قسم هذه المسألة المذكورة وهي رجل هلك وترك
ثلاثة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد أولاده الا ثمن
ماله ولآخر بربع
ولآخر بثمن جميع ولآخر بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث
ماله
جميع ماله الا مثل نصيب أحد أولاده
فحسابها أصل فريضة الأولاد من ثلاثة أضف اليهم الرجل الموصى
له بمثل نصيب أحد أولاده ويكونوا أربعة.
اسقط
ربع المال ستة أسهم بقى ثمانية عشر بين ثلاثة الأولاد لكل
ثمانية فذلك أربعة وعشرون
اسقط.
ربع المال ستة أسهم بقى ثمانية عشر بين ثلاثة الأولاد لكل
واحد ستة أسهم.
وأسقط من ربع
المال وهو ستة أسهم مثل نصيب أحد الأولاد للرجل الموصى له بمثل نصيب أحد الأولاد فلم يبق لصاحب الربع شيء فاضرب أربعة وعشرون فى أربعة ثم في ثلاثة لأجل اخراج ثلاثة أرباع ما ينقى من الثلث فذلك مائتا سهم وثمانية وثمانون سهما
فان أردت اخراج النصيب فاضرب ستة أسهم وهو سهم أربعة وعشرون فى أربعة ثم فى ثلاثة فذلك اثنان وسبعون سهما.
الابن من
اسقط منهن ستة أسهم وهو نصيب الابن من أربعة وعشرين بقى
ستة وستون سهما فذلك هو النصيب