الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٥

1

255

-

فان أردت أن تعطى الموصى له بمثل نصيب أحد البنين الا ثمن

جميع ماله اسقط عنه ثمن جميع له ثلاثون سهما.

المال

وهو ستة

ستة وثلاثون سهما يبقى

واعط المرجل الموصى له بثمن جميع المال هذه الستة والثلاثين واعط الرجل الموصى له بربع المال وهو اثنان وسبعون سهما من ثلاث المال وهو ستة وتسعون

بقى من الثلث أربعة وعشرون سهما فثلاثة أرباعهن ثمانية عشر الموصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من الثاث صحت جميع الوصايا تسعون سهما الباقي من المال مائتا الا سهمين لثلاثة البنين لكل واحد منهم

سهم

ستة وستون سهما كما ذكرنا أولا والله أعلم.

ولعل ما قسمه الشيخان من هذه المسألة هو ليس بوجه لقسمتها

والله أعلم. ولم نعلم أن أحدا أسقط سهام أحد من المورثة من الثلث لأجل استخراج ثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث بل يخرج جميع الوصايا

المتقدمات

الثلث من

ويخرج ثلاثة الأرباع

مما بقى من بعد اخراج

الثلث

الوصايا أيضا. جميع

وجدت قسما ثانيا من الشيخ على بن محمد بن صبيح موافقا لما

قاله الناظر في هذه المسألة المتقدمة والله أعلم

مسألة:

في رجل هلك وترك خمسة بنين وأوصى لرجل آخر بمثل نصيب أحد

بنيه وبسبعة أتساع ما يبقى من الخمس؟