الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦

-

256 -

-

ما

الجواب: تقدمت قريبا وزاد منا قال الناظر ليس في الخمس بعد

طلع منه النصيب سبعة أتساع على ما قسمها الشيخ والله أعلم

مسالة:

لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلاني لبنى أخيه لكل واحد منهم عشر محمديات فضة من ماله بعد موته ولم يكتب بعشر محمديات فضة فهل يثبت هذا على هذا اللفظ أم كلا اللفظين يثبتان؟

الجواب: لا يتعرى ثبوته والله أعلم.

مسألة:

وما تقول شيخنا في امرأة كتبت وصية وأوصت لزوجها فيها بصداقها الآجل الذي تزوجها عليه ان ماتت قبله من ضمان عليها له من أجل احسانه اليها في ذلك الوقت ثم أمنت وصيتها هذه زوجها ثم انه أساء اليها من بعد وهي محسنة اليه

ثم أرادا أن يتخالعا فأبرأته من صداقها الآجل الذي تزوجها عليه من أجل اساءته اليها وطلقها ثم أرادت منه أن تعطيها وصيتها التي آمنته اياها فأبى أن يعطيها اياها لأجل ما أوصت به له من صداقها

بعد موتها

فقالت له: ان صداتى لا أبريك منه هل له أن يحجر عليها وصيتها وان لا يعطيها اياها أم لا؟

أرأيت وان ماتت قبله هل يبرأ من صداقها الآجل بعد موتها بتلك الوصية فيما بينه وبين الله أم لا وهى تقول فى حياتها لا أبريك من صداقي افتنا يرحمك الله؟