الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

-

262 -

-

وان لم يتم الوصى ما أنفذه من مال الهالك فعلى الوارث والحاكم القيام بهذه الوصية.

وان كان الوارث يتيما واحتسب فلان هذا ففى جواز الاحتساب لانفاذ وصايا الهالك اختلاف.

ولعل ذلك لا يخفى عليك وقد أمرت صغيرك الولد ليكتب هذا الجواب ثقة بفهمك انها لا تخفى عليك معرفة كتابه وطلبى تعليمه ودم

سالما.

مسألة:

من جواب القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان وفي الكاتب للموصية اذا غلط حدا لم يكتبه أتثبت الموصية أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت اذا كان هذا الكاتب على نفسه الوصية معروفا انه هو بعينه لا شك ولا ريب فذلك ثابت وكذلك جميع الأوراق

والله أعلم.

مسألة:

:

ما تقول شيخنا في هالك أوصى بمائة محمدية فضة تفرق على فقراء المسلمين من ضمان للزمه ولم يعرف له ربا وقبض الموصى من المورثة ما أوصى به المهالك من الدراهم وفرقها على الفقراء وذهبت ورقة الوصية من عند الوصى وأراد أن يكتب للورثة كتابا مما يبطل الوصية التي كتبها الهالك على نفسه.

فما يكون لفظ الكتابة؟