الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣-
263
-
الجواب: اذا أشهد الوصى شاهدين أنه قد أنفذ وصية فلان ابن فلان الموصى اليه من مال فلان الموصى اليه جاز ذلك وثبت وبرأ المال من العلاقة.
وان كتب عليه أقر فلان بن فلان انه قد أنفذ وصية فلان ابن فلان الموصى اليه من مال فلان هذا ما يوجبه الشرع لأن في الأصل المقول قول الموصى فى انفاذ ما أوصى اليه في جميع حقوق الله. وأما في حقوق العباد اذا نزلوا إلى الخصام فالقول قول من أوصى له انه لم يسلم اليه.
وان مات الوصى ولم يعلم أنه أنفذ الوصية أو لم ينفذ فحتى يصح أن الوصية لم تنفذ وذلك اذا عاش بقدر ما ينفذها والله أعلم.
*
مسألة:
وما تقول في الوصى اذا لم يقدر أن يستوفى ديون الهالك من أجل أن الذي عليه الحق معدما أو ميتا يخلف وفاء أو راكب البحر
هل له عذر في هذا ويحل له أخذ أجرته تامة؟
الجواب: ان هذا له عذر وترجى له السلامة واما أخذ الأجرة قامة فالله أعلم لم أحفظ فيها شيئا
* مسألة:
وما تقول شيخنا في لفظ وصية أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة تفرق على الفقراء من قرية كذا من ضمان عليه لا يعرف ر به هل يجوز ان تجعل هذه الدراهم فى بيت مال المسلمين ولا ضمان على الموصى في ذلك.