الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦-
به للفقراء وفى بيت مال المسلمين متسع لأهله حفظ الله أهل دعوته وأغنى أهل مقالته وأبقى أهل طاعته رحمهم الله جميعا ورفعهم شرفا رفيعا من صغيركم الأقل وعبدكم الأذل سعيد بن بشير بن محمد الصبحي
وأحسب أني حفظت عن الشيخ أبي سعيد في كتاب الاستقامة أن ما أوصى به للفقراء فلهم وما أوصى به لاعزاز دولة المسلمين فلا عزازها خاصة لا يبدل أحد الحكمين عن ثبوت أصليته.
* مسألة:
عن رجل مات وترك ثلاثة بنين وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان أبوه حيا وقد أقر أحد البنين بأخت عنده
الجواب: ان هذه المسألة تصح من مائة سهم وخمسة أسهم فالموصى له بمثل نصيب أبيه من ماله ان لو كان أبوه حيا أحد وعشرون سهما وهو خمس المال.
خمس
ولكل واحد من الابنين المنكرين للأخت ثمانية وعشرون سهما وهو المال وثلث خمس المال.
وللابن المقر بأخت عنده أربعة وعشرون سهما وهو سبع خمس
المال.
خمس
والاخت المقر بها هذا الابن أربعة أسهم لتمام نصيبه كاخوته المنكرين لها وهو سبع نصيبه وهو أيضا سبع خمس المال ثلث المال والله أعلم.
وسبع
وان أردت معرفة أصل الدخول فى هذه المسألة فاجعلها أولا من ثلاثة بنين أولاد الصلب مع انكارهم الأخت وعدم الوصية من أبيهم