الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧- 267
-
لابن ابنه ثم اجعل أخاهم الهالك الموصى بمثل نصيب سهمه لابنه حيا منكرون للأخت فقل المسألة من أربعة واضربها في ثلاثة تبلغ اثنى عشر سهما فاقسمها بين أولاد الصلب والاخنع كل واحد منهم ثلاثة
رهم
أسهم.
فاذا عرفت نصيب الاخنع ثلاثة فاجعلها مثلها فوق المسألة لابنه الموصى له بمثل نصيبه أن لو كان حيا تبلغ خمسة عشر سهما وارجع الاثنى عشر على أولاد الصلب كل واحد منهم أربعة أسهم.
رجعنا الى اقرار أحد البنين بأخت معه فاجعلهم أولا كنهم مقرين بها فالمسألة من سبعة وعلى أنهم منكرين لها فالمسألة من ثلاثة فاضرب ثلاثة في سبعة فذلك أحد وعشرون سهما فلكل ابن منكر للاخت من ثلاثة في سبعة فذلك سبعة وللأخ المقر بأخت معه سهمان من سبعة في ثلاثة فذلك ثلاثة ويبقى سهم هو لاخته المقر بها وهو سبع سهمه.
سهم
ثم وفق بين المسألتين فقد يتفقان بالاثلاث فاضرب الخمسة عشر فى ثلث الأخرى والعشرين فذلك مائة وخمسة أسهم كما قدمنا
سهم
والله أعلم.
مسألة:
عن رجل هلك وترك ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه
من ماله الا ثمن جميع ماله وأوصى لآخر بثمن جميع ماله وأوصى لآخر ماله الا مثل نصيب أحد بنيه وأوصى لآخر بثلاثة أرباع ما يبقى
جربع
من
الثلث
الجواب: ان هذه المسألة تصح من اثنين وسبعين سهما فلكل واحد
من أولاد الصلب ستة عشر سهما