الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨-
-
ولمن أوصى له بربع المال الا مثل نصيب أحد البنين سهمان والموصى له بمثل نصيب أحد البنين الا ثمن جميع المال سبعة أسهم والموجى بثمن المال تسعة أسهم والموصى لمه بثلاثة أرباع ما يبقى من الثلث سبعة أسهم.
وان أردت شيخنا معرفة الدخول في قسم هذه المسألة فخذ عددا. يخرج منه ثمن وثلث وربع وثلاثة أرباع وهو أربعة وعشرون فاضرب فيه رؤوس أولاد الصلب الثلاثة فتصح من اثنين وسبعين سهما فثمنها تسعة وربعها ثمانية عشر وثلثها أربعة وعشرون.
فاذا أردت أن تعرف الجذر وهو نصيب أحد البنين فخذ رؤوس ثلاثة الأولاد مع اثنين من الموصى لهم يصيرون خمسة فاضربهم في مخرج يصير ذلك خمسة عشر
الثلث
البنين
ثم زدها سهما الأجل الاستثناء تبلغ ستة عشر فذلك نصيب أحد
ثم ارجع الى قسم الوصية فاعط من أوصى له المال الا مثل
بربع
نصيب أحد البنين المال ثمانية عشر سهما أسقط عنه منها ستة عشر ربع نصيب أحدهم يبقى له سهمان كما بينا
المال ثمانية عشر سهما أسقط عنه منها ستة عشر
نصيب أحد البنين أحد البنين ربع اسقط عنه منها ثمن المال تسعة أسهم كما قلنا واعط هذه التسعة الاسهم من أوصى له بثمن المال ثم ارفع ثلث جميع المال وهو أربعة وعشرون سهما فاسقط منه مثل نصيب أحد البنين ستة عشر سهما يبقى منه أعنى
انثلث ثمانية أسهم فثلاثة أرباعها ستة أسهم هي لمن أوصى له بثلاثة أرباع ما يبقى من المثلث والله أعلم.