الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩-
269
-
مسألة:
أما من أوصى لورثة فلان عما لزمه من أبيهم فلان بن فلان ففى
ذلك اختلاف.
قول: انهم فيما أوصى لهم به بالسوية على اللفظ الأول ويكون
اللفظ الأخير لغوا
•
وقول: انه يكون الموصى لهم به بينهم على قدر ميراثهم من أبيهم على اللفظ الآخر وهذا القول عندى أعدل لأن اللفظ الآخر تفسير للفظ
الأول والله أعلم
وأما من أوصى لزوجته بنفقتها من ماله على ما ذكرت من اللفظ ففى ذلك اختلاف أيضا بين المسلمين.
فقول: لها النفقة الى أن يضع حملها لأن عدتها أبعد الأجلين لقول الله عز وجل: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).
وقول: اذا تربصت أربعة أشهر وعشرا فقد انقضت عدة الوفاة
منه.
ومدة وضع الحمل ليست من عدة الوفاة وانما وضع الحمل لكي تحل للأزواج لنهى النبي عليه السلام عن وطئ الحامل حتى تحيض ووطئ الحامل حتى تضع حملها وهذا فى غير الزوجة وهذا القول عندى أحسن
وأعدل.
ولا يخطأ من قال بالأول والله أعلم.
مسألة:
فيمن أوصى بعتق عبده وله مال و دراهم وحيوان؟