الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥- 270
-
يعد الصحة وطلب من له الحق وحكم الحاكم بشهادة شهود المدعى وإجازة الحاكم وأمره بإنفاذ ما على الهالك وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم
اذا لم يوجد.
وعلى كل حال لا يقبل قول الوصى فيما باع بالجهالة كان بيعه بحكم
من حاكم أو بغير حكم والله أعلم.
مسألة:
وسألت الصبحي عن غلة نخلة أوصى بها لمن يستقى الماء في خرس
معروف هل يثبت ذلك ويجوز؟
قال: هكذا عندى وهو على ما أوصى به الموصى.
قلت له: هل يجوز أن يحمل من ذلك الخرس ماء ليشرب في غير
الموضع.
قال: الله أعلم والتعارف غير ذلك وأما فى الحكم إذا لم يحجر الموصى ويجعله في مكان معلوم ويشرب في ذلك المكان فلا يضيق على الحامل حمله اذ أصل الماء الاباحة.
قلت له: ان ثبت فيه الحجر بالمكان وأراد أحد أن يأخذ من البارد ويجعل بدله مثله أو أكثر منه من الحار هل له ذلك؟
قال: معى
المقصد
أنه لا يجوز له ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا على هذا
قلت له: فان أخذ على هذه الصفة وأراد الخلاص هل ترى أن يجعل
مثله من الحار في الاناء؟