الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦

-

276 -

قال: الله أعلم واذا لم تتفاضل فيه القيمة فلعله لا يضيق عليه ذلك فيما مضى ولا يفعله فيما يأتى.

ولعل بعضا لا يجيز له فعل ذلك الا أن يرد المثل أو القيمة وذلك أن

الماء يتفاضل

وان لو كان يباع هذا وهذا لم يشتر الشاربون الحار على البارد فلهذا لم يعجبنى غير المثل ان تفاضل في ذلك الموضع والله أعلم.

وقولى فى هذا قول المسلمين والتوفيق بالله رب العالمين

قلت: فيمن أوصى المتعلمى القرآن والأثر بعة شيء يغل على الابد قال: معى أن أهلها أولى بها من متعلم من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من آثار المحقين من عباد الله

قلت: وفي قسمها بينهم بالسواء أو التفضيل على قدر منازلهم قال: معى ان عامة قول أصحابنا في قسم المشتركات بالسواء بلا تفضيل ولا محاباة

قلت: واذا استحق هذه الوصية أحد من متعلمى القرآن وهم صبيان؟

قال: ان الوصية للصبيان مختلف فى ثبوتها لهم على ما قيل في

الزكاة والكفارات وما يشبه ذلك وهذه مثل ذلك والاشباه تتكافأ. وان استحقوا القبض وثبت لهم اسم الحفظ لأموالهم لحق جواز التسليم اليهم معنى الاختلاف

وان لم ينزلوا بهذه المنزلة كان التسليم الى آبائهم أولى وأحزم