الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨278
-
في قسمة الفيء سواء ولم يفضل بينهم على حكم منازلهم وجعل أهل الاسلام بمنزلة الأب الواحد وقال لا فضل عليهم وهم بنواب واحد
قلت: فان أهل الوصية لا يحصون.
قال: معى
أنه يختلف في ذلك فاحسب أن في بعض القول ان
الموصية غير ثابتة وهى راجعة الى الوارث فى بعض القول.
وأحسب أن بعضا يرى أن تعطى من الثلاثة فصاعدا.
وأحسب أن بعضا يجعلها لمن قدر عليه من أرباب الموصية ويسكت عما سوى ذلك.
وان كان أحد يتعلم القرآن والأثر فعندى أنه يستحق من كلتى الوصيتين فى بعض القول.
وأحسب أن بعضا لا يرى له الا من باب واحد كما قيل في وصية الأقربين من تدلى في الميراث بنسبين.
وفى وصية أهل الأثر: ومن يستحقها بالتعليم هل يعطى المنقطع عليه دون من لم ينقطع أم يستحق الجميع من ذلك.
قال: معى أن الجميع أهل لها ويستحقونها بحكم التسوية لأنه ليس للأثر غاية ولا لتعليمه نهاية وأن تفاضلت منازلهم فحكم التسمية
يجمعهم
أنه لا وقال: معى تأخير هذه الوصية اذا يسع وجد أهلها وعليه انفاذها بأسرع ما قيل فيها وان كان أحد من المتعلمين في البلد حاضرا أو أحدهم سافر لغير البلد ان لله حقه يترك الى مجيئه.
وهذه الوصية ياحقها من باب السنة معنى المحدود وغير المحدود
على مثل ما قيل فيمن أوصى لأهل قرية بكذا أو العمار مسجد