الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٩

279

-

فقيل: أن هذه الوصية من المحدود

وقيل: أنها من غير المحدود وهذا غير بعيد في مثل هذه الوصية

ومن يرى التسوية فيها يلزمها حكم المحدود ولعله أشبه القولين

والله أعلم.

* مسالة:

واذا أوصى بلومية أو امباه أو نارنجه فيثبت له ثمرته منه وأشار به أن لا يثبت شجرة من ذلك حتى يوصى له بشجرة ذلك يسميه

واذا أوصى بفاكهة ان الحج والبطيخ والانبا يسمى من الفاكهة وأما الاترج من البقل والجوز والبوت والنمت والشوع والنبق من

الجنا

مسألة:

أما الوصية للقاتل ثبوتها حتى يصح أن القاتل عالم بالوصية له

ممن قتله

وقد شافهت فيها الشيخة بنت راشد والشيخ حبيب بن سالم فأجازوا ذلك وأبا ذلك الصبحي.

وفى الأثر: أنها باطلة وأرجو أنهم قاسوها على الميراث وأخاف الذين لا يقولون بالقياس يرون جواز الوصية للقاتل مجملا فانظر فيها

مسالة:

ومن أوصى بمائة من تمر لبيت مال المسلمين من ضمان لزمه له وجعل انفاذها في ثلاث سنين.