الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

- 280 -

قال الصبحى: انفاذها واجب في سنة لأن الوصايا اللازمة لا تؤخر ولو أوصى بها مؤخرة.

وعن الشيخ حبيب: يمتثل بها أمر الموصى وأنا أميل الى قول

الصبحي

مسألة:

ومن أوصى بأمته لأحد وله منها ولد ومات الموصى اتعتق أمته أم تجب للموصى له بها؟

الجواب: ان الأمة للموصى له ما خرجت من ثلث مال الهالك وما لم يخرج من الثلث وصار منها شيئا موروثا ولو قد خرجت من الرقيق

* مسألة:

وفيمن أوصى بغلة نخل تنفذ في شيء من الأوقاف ان الوصى ان يتولى

ذلك مادام حيا دون سائر المسلمين؟

الجواب: أرجو أنه لا يلزم الوصى القيام بها مادام حيا مما يعلم

انومي حكام المسلمين أو جماعاتهم

وأما الوقف للأولاد هكذا فغير جائز لأنه وصيه

وأما اذا وقف لأولاده ونسولهم فعندى أن قسمه على عددهم

فحصة

الأولاد بين الورثة ومن مات منهم فلورثته وحصة المنسول فلهم

والله أعلم.

مسألة:

ومن أوصى بكذا كلا منا تمرا من ماله ليخطر به صائموا شهر