الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨١

-

281

-

رمضان كل سنة تدور فهل قيل بجواز قسم مال الهالك لورثته وأن يكون على كل واحد من تلك الوصية بقدر ما ينوب سهمه من مال المالك

أم لا؟

الجواب: فاحسب أن هذا المال لا يقسم وهو بحاله موقوفا وتقسم منه الغلة بعد أداء ما فيه على ما يوجبه الشرع.

مسألة:

ومن أوصى بشيء لورثة فلان بن فلان البروانيين وكان لفلان هذا زوجة ليست ببروانية والوصية من ضمان عليه لهم أو لمالكهم لمن تجب منهم وما الحكم فيها على كلا الوجهين؟

الجواب: كما أوصى الهالك تثبت الوصية كما أوصى الموصى على

ما أوصى.

ومن لم توجد فيه الصفة خرج من حكم الوصية وثبتت كلها

للموصوفين منهم.

* مسالة:

واذا كتب في الوصية وبطعام وادام وحل وحرض لمن يحضر عزائه أو مأتمه أو يصل الى أهله معزيا لهم فى مصيبة موته ينفذ ذلك على رأى وصيه.

فاذا أنفذ الوصى الحل لمن يحضر المأتم والحرض لمن يحضر العزاء والطعام والادام والحلاء للوصال أيكون على هذا اللفظ منفذان

للوصية؟

المجواب: ما أنفذ الوصى من هذه الوصية على هؤلاء المذكورين