الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

282 -

-

جميعا أو على الانفراد لكل واحد منهم على حده كما يراه عدلا أجزا ان شاء الله.

وعندى أنه لا يلزمه أن ينفذ على كل واحد بعينه شيئا من هذه الموصية الا أن يشاء هو ذلك وكيف أنفذ أجزا ان شاء الله …

مسألة:

وما الأحسن الموصى بين أن يوصى بشيء لمغسله وحافر قبره وبين ترك ذلك؟

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وان أوصى فحسن ورجي له ثوابه وان لم يوص فالأحياء المخاطبون بدفنه وحفر قبره وغسله ويعجبني للكاتب أن يكتب اذا سئل الكتابة ولا يمتنع منها

* مسالة:

ومن أوصى بشيء لفلج فلان أو لاصلاحه من ضمان لزمه له وكان فلان مالك أمره.

هل يجوز أنفاذ ذلك في فلجه بدون رأيه؟

الجواب: أما الوصية لفلج فلان أو لماله فهى لفلان ان قبلها وان كانت لاصلاح فلجه أو ماله ففى ثبوتها اختلاف الا أن يقع يزيل عنها حكم الاختلاف.

ويعجبني ثبوته

مسألة:

وان قال فلان هذا أنا لا أريد انفاذ هذا فى فلجي وأريده لنفسي فأعطاه الموصى اياه هل يكون بذلك ممتثلا وصية موصيه أم لا؟