الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣-
283
-
الجواب: على قول من يثبتها لاصلاحه فهي موقوفة عليه الى أن يحتاج لها في نظر العدول وليس لصاحب المال انتزاعها ويجعلها
لنفسه
مسألة:
وما معنى ما يوجد في الأخذ بالاطمئنانة في الوصايا أذلك اذا لم يعرف الموصى له يقينا واطمأن القلب اليه؟
أم ذلك اذا وقع في اللفظ ما يمنع من الحكم به واطمأن القلب بأن مراد الموصى اثبات ذلك اما تفسير ذلك وما معناه وفى أى شيء؟
الجواب: لا يبعد ما ذكرته من تفسير ذلك وعندى من وقعت الاطمئنانة على الموصى له أو الموصى به من الأشياء لا فرق في ذلك في الجواز على قول بعض المسلمين والله أعلم
مسالة:
وهل الاقرار مثل الوصايا في معرفة الوصى له اذا لم يعرف يقينا
أو في اللفظ أم الاقرار لا يجوز فيه ذلك أبدا؟
الجواب: لا أحفظ فى ذلك شيئا من الأثر.
وفى جواب الشيخ صالح بن سعيد ما يقرب التشابه في ذلك
والله أعلم.
مسالة:
وان وقع انفاذ الوصية على يد حاكم أو وكيل من قبله أهو مثل الموصى في الأخذ بالاطمئنانة ويجوز له ذلك أم لا؟