الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

الجواب: اذا وقع الانفاذ على سبيل الحكم لم يسعه الأخذ

بالاطمئنانة

وان وقع على غير الأحكام كان كغيره من الناس وأما من يقيمه من الوكلاء فهم كسائر الناس والله أعلم.

مسألة:

ومن أوصى بشيء ثم أعطاه أحدا أيكون ذلك رجوعا في الوصية

وتصير للمعطى بلا اختلاف أم فيه غير ذلك؟

الجواب: أنه رجوع عن الوصية والله أعلم.

وان رجع به وقول لا يثبت

مسألة:

هذا الشيء بعينه لصاحبه الأول فقول يثبت للموصى له

فيمن أقر لغير وارث بمال وأوصى له به من ضمان ومات وادعى الوارث أنه ألجأه اليه بغير حق له عليه وأراد منه اليمين ما يعلم أنه ألجأه اليه بغير حق له عليه.

أله عليه يمين أم لا؟

الجواب: فاذا كان الاقرار والقضاء عند الموت فعليه اليمين يمين علم ما يعلم انه أقر له بباطل ولا ألجأه اليه وكذلك القضاء والضمان

وان كان فى الصحة وقبض المتر له من بيع أو القرار أو قضاء فلا أعلم عليه يمين فى هذا الموضع والله أعلم وأنت لا يخفى عليك واصلح عنى ما ضعف من جميع ما يملى على