الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥*
مسألة:
-
285
وان صح أنه ألجأ أيبطل أم لا؟
الجواب: لا يثبت الالجاء الا فى مواضع ما تثبت فيه الوصية من
المثلث هكذا أحسب أنه يوجد في شيء من المواضع والله أعلم
مسألة:
ومن عليه ضمان من بيت المال هل يوجد اختلاف انه يخرج من ثلث المال اذا أوصى به هكذا؟
الجواب: لا أعلم فى ذلك اختلافا الا أنه مخرجه من رأس المال بمنزلة حقوق العباد وكذلك من عليه حق لمسجد أو وقف فانه ثابت
من رأس المال والله أعلم.
مسألة:
وان قدر الوصى على مقبض يقبضه أجرته من الوصية من وارث أو
حاكم كان أحب إلى وهو الحزم.
وان لم يجد أحدا قضى نفسه والله أعلم.
واذا كان بيع الوصى متعلقا اتمامه باتمام الوارث فلا يتم الا باتمامه والله أعلم.
واذا لم يكن الموصى متوقفا عما لا يعلمه فلا أحب أن يوصى اليه وأرجو أن يهديه الله الى غيره والله أعلم.
مسألة:
والموصيان اذا مات أحدهما قبل موت الموصى أو بعده وقد جعل
لهما الموصى أجرة على الانفاذ