الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦-
286
-
هل فيه قول انه يجوز للباقى منهما الانفاذ وله الاجرة تامة؟
الجواب: له انفاذ الجميع بالوصاية والحسبة ..
وقول: ليس له ذلك ولا يأخذ جميع الأجرة والله أعلم
مسألة:
وفيمن أوصى أو أقر بنخلتيه الفرض من ماله الفلاني ثم أوصى لمعنى آخر بنخلتيه من ماله الفلانى المال الأول وفيه أربع نخلات
فرض
أتثبت الأربع كلهن لهذين المعنيين على هذه الصفة؟
الجواب: انه يثبت الجميع للمعنيين جميعا والله أعلم.
مسألة:
ومن أراد أن يترك أحدا وصيه وقال له اما دلني على من يجوز لى أن أوصى اليه واما توصى الى فلم يقدر يدله على أحد
الجواب: انه يتوصى له الا أن لا يقدر أو يخاف التبعة والا فقبول انفاذ الوصايا من فروض الكفاية وهو فى سعة ما لم يعلم من أهل المصر.
تضييعا لقبول الوصاية.
* مسألة:
والمعروف بالسرقة إذا أراد أحد يتركه وصيا وقال انه يثق به هل
للكاتب أن يكتبه وصيه؟
الجواب: قال: لا يكتب له
مسألة:
وقبض الموصى أجرته من مال الهالك بنفسه هل فيه اختلاف أم له
ذلك بلا اختلاف؟