الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

-

287

-

الجواب: فيه اختلاف وكذلك المرأة اذا كان لها صداق وكانت

هى الوصية.

مسالة:

فى الوصى أو الوارث يعلم بدين على موصيه أو موروثه ولم يعلم

بقضائه أهما سواء؟

الجواب: فقول: الدين باق حتى يصح وفائه.

وقول: لا يلزمهم حتى يصح معهم بقائه وهذا اذا لم يوص

الهالك بإنفاذه

وعلى قول من يقول انه باق فعلى الوصي قضائه من مال الهالك

اذا قبل له بقضاء دينه.

مسألة:

والمحتسب في الوصية يصير كالوصى فى جميع أموره من انفاذ بعلمه

وغير ذلك.

الجواب: قال هكذا عندى في بعض القول.

وأما في بيع الأصول ففيه اختلاف ولا يعجبنى أن يكن المحتسب أو الموكيل أحدا في مال الموصى اليه أو مال المسجد الا في حال لا يشك فيه مما يشبه الصحيح وكذلك هو.

* مسألة:

وفمن أوصى المسجد بنخلة حوضية ووقت الوصية أنباه نابتة قرب النخلة الموصى بها بينهما ثلاثة أذرع وكبرت الأنباة وتعظمت وأثمرت