الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

288

الجواب: انها تستحق هذه النخلة ثلاثة أذرع وما يدخل في حريمها من الشجر النايف عليها يحكم بصرفه عنها

مسألة:

وفيمن أوصى بنصف ماله المسمى كذا وبنصف ماله المسمى كذا وببيته الفلاني أيثبت بيته كله أم نصفه؟

فقال: يدخل بيته كله ولم أحفظ أنه قال لى أنه فيه قول انه

لا يدخل الا نصفه.

عسى يدخل كله ولعل يجرى فيه معنى الاختلاف في التحرى

10

مسالة:

ومن أوصى بجميع منازله هل تدخل المقامات التي في الأموال في

الوصية؟

الجواب: لا أقدر أن أخرجها عن حكم البيوت وقد وقعت في بعض زماننا فأثبتها من أثبتها وأحسب أن بعضا لم يثبتها وقال هذه تنزل في وقت من الزمان لحاجة قبض النخل.

* مسالة:

استبان

واختلف في الوصية للحمل

فقيل: أنها جائزة.

وقيل: لا تجوز •

وكذلك الاقرار والعطية قيل ان الاقرار جائز للحمل اذا كان قد

فان ضرب في بطنها فالاقرار موقوف حتى تطرحه أو تموت امه

فان طرحته حيا فهو له وان طرحته ميتا فهو لورثته