الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

وان ماتت أمه فالاقرار لورثته وان لم أوصى له بشيء ولم تلده في أقل من ستة أشهر فالوصية راجعة لورثة الموصى.

وقال أبو سعيد: لا يرث الولد ولا يحكم له ولا عليه بحكم ما لم

يخرج من بطن أمه حيا.

* مسألة:

وجدت فى امرأة أوصت لبنى ابنها بمثل ميراث ابنها منها ان لو كان أبوهم حيا أنه لا يثبت لأنها لم تقل من مالها أو من ميراثه من مالها ان لو كان حيا أهكذا ولا تقوم قوله منها مقام من مالها أم لا؟

الجواب: أحسب أنه كذلك على ما قال اذا لم تذكر أنها من مالها

ولا وصية منها لهم بذلك.

ولعل مثل هذا يجرى فيه الاختلاف فخذ بما بان لك صوابه

•

مسألة:

ومن أوصى بحجة وحجج في حياته وقال ورثته أنه رجع عن تلك الوصية وطمسوا كتابها ولم ينفذوها

أيسع تصديقهم ولو كانوا غير ثقاة ويسع الدخول في أموالهم التي ورثوها من هالكهم بكتابة أو غيرها اذا صحت الوصية من الهالك

أم لا؟

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وقد فكرت ما شاء الله فيها

والذى بان لى اذا لم تعارضهم حجة من وصى أو وكيل أو وارث و احتمل الصواب فى قولهم فلا يضيق تصديقهم ولا الدخول فيما خلفه

ها لكهم والله أعلم.

(م 19 - الجامع الكبير ج 2)