الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠-
290
مسألة:
ومن أوصى لبنى فلان وفلان له بنو بنين وبنو بنات من ذكور واناث أيسمون كلهم بنو بنين على قول من يقول أن من أوصى لبنى فلان وكانوا ذكورا واناثا أن الاناث يدخلن معهم أم هذا مفترق معناه؟
الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وأحسب انه يشبه الأعلى من البنين
والله أعلم
مسألة:
ولذا أوصت المرأة لورثة أمها من ضمان عليها لهم
هل للموضى منها نصيبه أم لا؟
الجواب: اني لا أحفظ فى هذا شيئا
وان قال قائل من أهل العلم أنه ليس لها من ذلك شيء في الاقرار والوصية فحسن اذ لا يقر المقر لنفسه ولا يوصى لنفسه وهكذا في
المتعارف.
وأن قال قائل أيضا أن لها نصيبها من اقرارها ووصيتها لورثة أمها اذ لم تخرج نفسها من جملتهم فعساه صوابا
وقولى في هذا وغيره قول المسلمين ولا تأخذ من جميع القول الا ما
وافق الحق والصواب منى ومن غيرى.
وقال الشيخ العالم سعيد بن أحمد الكندى: ان هذه الوصية يكون المورثة فيها بالسوية الا أن يقول الموصى كل بقدر ميراثه
مسألة:
والمورثة لا تعطى مما أوصى به للفقراء لأنه لو أراد ذلك تركه لهم