الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١-
291
-
وأما نخلة الايمان فجائز أن تعطى الى كل فقير وانما لا يدفعها الى من
يعول.
فاذا مات فليس عليه للورثة عول
**
مسألة:
واذا بطل شيء من الوصايا مثل انه أوصى لوارث فانه يسقط من أجرة
الوصى بقدر ما بطل
مسألة:
: *
ومن أوصى بكذا من تمر يفطر به صائموا شهر رمضان أحب الى أن
يوزن غير المكنوز
وان وزن المكنوز جعل له بقدر زيادة المساء وربما غير حكم المكنوز الأجل الزيادة وغير المكنوز أبعد من الشبهة وأحلى للعمى.
ولعل بعضا يقول انه ليس له
مسألة:
فيمن أقر أو أوصى لأمه بماله الفلانى من ضمان ومات الولد فاحتج المورثة انه انا أقر لها أو أوصى الجاء عن أن يبيع ماله خوفا منهم على. الولد أن يتلف ماله. وتمسكت الأم بالاقرار أو الوصية بعد موته وأراد
الورثة يمينها؟
الجواب: فعن ناصر بن خميس: عليها يمين علم وان ردت اليمين
فعليهم اليمين بالقطع
وعن الصبحي: عليها يمين علم وليس فى هذا رد ولا يمين عليهم.