الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

-

297

-

بكاتبها وهو أيضا لا تمييز له بمعرفة من يجوز الأخذ بكتابه الا أنه عارف أن كاتبها يكاتب بين الناس

كيف يفعل وما الذى يجوز له فيها على هذه الصفة؟

الجواب: اذا كان قول الفقيه خارجا على العدل جاز القبول منه

والأخذ بفتواه والله أعلم

وانى أسألك أن تحب لى ما تحبه لنفسك من السلامة والعافية

وبالله التوفيق. مسالة:

•

ومن لم يجد وصيا ثقة ولا شاهدى عدل يشهدهما على ما عليه ايجوز له قتال الدفع عن البلاد اذا كان على نية تأدية ما عليه أم لا؟

الجواب: قال الشيخ أبو محمد: يجوز لهذا القتال.

وقال غيره: لا يجوز ذلك

ولا أعلم ان أحدا أوجب عليه لزوم ذلك والله أعلم.

* مسألة:

وفيمن أوصى بما في بيته سوى الحديد والذهب والفضة ووجد في البيت تفاق عليه خشب وسياف عليها أعماد وسكاكين عليها نصب خشب ما الذي يثبت من هذا؟

الجواب: أحسب أن الخشب لا يثبت مع الحديد وكذلك الغمد وهما للموصى له وهو خارج من الاستثناء وهذا فى الحكم ولعل في حكم التعارف

غير هذا.