الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧-
297
-
بكاتبها وهو أيضا لا تمييز له بمعرفة من يجوز الأخذ بكتابه الا أنه عارف أن كاتبها يكاتب بين الناس
كيف يفعل وما الذى يجوز له فيها على هذه الصفة؟
الجواب: اذا كان قول الفقيه خارجا على العدل جاز القبول منه
والأخذ بفتواه والله أعلم
وانى أسألك أن تحب لى ما تحبه لنفسك من السلامة والعافية
وبالله التوفيق. مسالة:
•
ومن لم يجد وصيا ثقة ولا شاهدى عدل يشهدهما على ما عليه ايجوز له قتال الدفع عن البلاد اذا كان على نية تأدية ما عليه أم لا؟
الجواب: قال الشيخ أبو محمد: يجوز لهذا القتال.
وقال غيره: لا يجوز ذلك
ولا أعلم ان أحدا أوجب عليه لزوم ذلك والله أعلم.
* مسألة:
وفيمن أوصى بما في بيته سوى الحديد والذهب والفضة ووجد في البيت تفاق عليه خشب وسياف عليها أعماد وسكاكين عليها نصب خشب ما الذي يثبت من هذا؟
الجواب: أحسب أن الخشب لا يثبت مع الحديد وكذلك الغمد وهما للموصى له وهو خارج من الاستثناء وهذا فى الحكم ولعل في حكم التعارف
غير هذا.