الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣باب
في الطهارات والنجاسات
* مسألة:
في غسل القرطاس إذا تنجس.
فقول: يغسل بالماء.
وقول: يجعل في الشمس حتى تذهب نجاسته.
وقل: ييمم بالتراب بعذ اخراج النجاسة منه بما أمكن.
ولا يطهر بالتيمم مادامت عين النجاسة قائمة.
* مسألة:
وقيل: على الأب أن يختن ابنه الصبي.
وقيل: لا عليه حتى يبلغ.
* مسألة:
الذي حفظته من آثار المسامين أنه لا يلزم اخراج شيء من البئر النجسة عند النزح إلا ما كان فيها من ميتة أو عظام ميتة أو نجاسة من الذوات التي لها عين.
* مسألة:
والإناء الذي ينشف إذلا تنجس ويبنت فيه النجاسة ودخل في
٦٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.