الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٤

مداخل النجاسة من غير أن يغسل أو ييبس.

أيكفيه ذلك أم لا؟

الجواب: لا يلزمه أكثر من غسله وتمكينه في الماء الطاهر بقدر المبالغة في طهارته والله أعلم.

وإن كان هذا الإناء جعل فيه الماء بالليل وجفف بالنهار في الشمس ففي ذلك أقاويل:

قول: يفعل به كذلك إلى سبعة أيام.

وقول: ثلاثة أيام.

وقول: يوم وليلة والله أعلم.

* مسألة:

وغسل النجاسة لا نية فيه اختلاف.

* مسألة:

والزراعة تسمد بالنجس يجز ويرمى ويؤكل ما نظر من بعد.

وقول يغسلظاره ويؤكل وما لم تمسه النجاسة فلا بأس به.

والنجاسة العذرة وغيرها في آجلة تسقى بالماء إذا نقض حتى تصير بحد ما ينجس.

قال قوم: يكون الماء والأجيل نجس.

وقول: لا يكون نسا إلا موضع النجاسة وما حولها ثلاثة أذرع.