الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨298 0
-
مسألة:
ومن أوصى بكفارة صلوات وأجرة من يصوم ثم أراد أن يزيد بعد كتابة الوصية الأولى فكتب الكاتب أوضى فلان بن فلان الفلاني بكفارة صلاة اطعام ستين مسكينا وبصيام شهر رمضان على رأى وصية زيادة على ما أوصى به من قبل.
أيجزى ذلك ويكون كله الأول والآخر ثابتا أم حتى يكتب على أثر
كل معنى من ذلك
وكذلك ان كتب الزيادة معان كثيرة وكتب فى آخر ذلك زيادة على ما أوصى به من قبل أيكفى ذلك أم حتى يكتب ذلك على أثر كل معنى من
ذلك وحده؟ الجواب: يكفى ذلك ويجب انفاذه معه ولو كان في كتاب آخر
مسألة:
واذا كتب قد رجع فلان عن وصايته لفلان وجعل فلانا وصيه بعد موته ولم يكتب وقد جعل فلان هذا فلانا.
أيكفى ذكر فلان المتقدم فى الرجوع أم حتى يذكر ثانية في
الجعل؟
الجواب: يكفى فى كتابه الأول هذا الأنه لم يخرج من معناه
والله أعلم.
مسالة:
وفى رجل هلك وفى بيته خروس خل وأوصى بهن ليكونن وقفا الى