الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩

-

2990

-

يوم القيامة ووقف لهن نخيلا موبرات الى يوم القيامة وجاءت جائحة

وكسرت خروس الخل وبقيت النخل

أيجوز أن يشترى من غلة هذه النخل خروس الخل أم كيف الوجه؟

الجواب: فيما عندى لا يجوز أن يشترى من غلتهن خروس ويعمل فيها خل الا أن يوصى الهالك أن يشترى من غلتهن خروس بعد زوال هذه الخربوس القائمة

فعلى هذا يجوز أن يشترى من غلتهن.

وأما الأول الذى لم يوص بشراء خروس من غلتهن فلا أرى ذلك سواء جعل الغلة للخروس أو يشترى بها تمرا ويعمل في الخروس فالقول في ذلك واحد والله أعلم

وأتحرى أن الغلة اذا لم تثبت لأحد المعنيين أن ترجع الى الوارث لأن الخروس بعد أن تنكسر لم يرج اعادتها والله أعلم ولا يؤخذ من قولى

الا للعدل

* مسألة:

ومن أوصى لنزوى؟

قيل الوصية باطلة

وقيل: الوصية ثابتة لأهل البلد.

* مسألة:

•

ومن أوصى لمن لا يحصى بوصية؟

قيل: الوصية باطلة

وقيل: يعطى من الواحد فصاعدا