الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠وقيل: من الاثنين فصاعدا.
وقيل: من الثلاثة فصاعدا.
وقيل: على ما يقدر عليه الوصى.
مسألة:
-
وان أوصى من ضمان أو اقرار لمن لا يحصى؟
فهو بمنزلة المال الذى لا يعرف ربه وجائز في بعض القول أن يعطى ثلاثة فقراء منهم أو من غيرهم وهم أولى من غيرهم.
*
مسألة:
ومن لزمه ضمان من ساقية فلج من أعلى مفرق الاجائل
الجواب: لا يجوز أن يصلح به غير الساقية
مسألة:
ومن أوصى الأحد بوصية معلومة من ماله من ضمان أو بحق لازم له عليه أو واجب له عليه ثم حدث للوصى مال
الجواب: فهو داخل فى الوصية فى بعض القول والوصية بغير ضمان
مثلها.
وأما الاقرار فلا تدخل فيه الزيادة كما لا تدخل فيه الجهالة وهو ثابت من حينه.
وقيل: الاقرار بمنزلة العطية والجهالة تدخله ومن أوصى بغلة نخلة
تؤكل في موضع معلوم فلا يجوز بيع الثمرة والشراء بالثمن غير الثمرة
وان أوصى بثمرتها فلا يجوز بيع الثمرة الا أن يخاف عليها الفساد
فحينئذ يجوز بيعها