الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١-
-
فان بيعت فيحسن في شراء غير المثمر بالثمن جواز الاختلاف
فيما معى • * مسالة:
وفى الوصية بلفظ صحيح وفى وسطها قدر سطرين ممحا لا يمكن أن يعرف من قبل طمسه وكان بعده كلام تام لم يحول معناه ولا حكمه.
الجواب: يوجد عن أبي سعيد ثبوت ذلك والحكم وسمعت بعض المشايخ الذين أدركتهم يعللون ذلك أحيانا ولعلهم يثبتون ذلك
أحيانا
*
مسألة:
وفى الوصى اذا أعتق عبد من أوصى اليه ثم صح دين على الموصى ما اجتاح أثمان العبيد أيضمن أم يرجع العبيد الى الرق؟
الجواب: قال الله أعلم وأقول ان العبيد اذا لم يبق من أثمانهم شيء وانما الدين يغشى جميع المال وكان عتق المماليك من باب الوصايا لم يعتقوا ويرجعون الى المرق على ما كانوا عليه والله أعلم.
وان قال قائل ان العبيد قد عتقوا بعتق الوصى اياهم ويضمن الوصى قيمتهم لم يخرج من الصواب ان شاء الله على حسب ما عندى ولم أقلها بأثر فانظروا في عدلها واتركوا مخالفها.
* مسالة:
وأما قوله أوصى بالكتب والمصاحف فهذه لفظة يجرى في ثبوتها معنى الاختوف وأما قوله التي يخلفها فقد خلف الدنيا وما فيها ولا أراه بمزيد في الثبوت عند المحاكمة.