الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٢

-

302

-

مسألة:

وفى ثبوت جملة هذا الاقرار والوصايا اختلاف بين المسلمين وأكثر ما جاء فى آثار المسلمين ثبوت ما تأخر من الوصايا كان أقل

أو أكثر وهذا اختيار الشيخ أبي سعيد.

واختار من اختار من أشياخنا المتأخرين ثبوت أكثر الوصايا

وأما الاقرار فقال من قال: بثبوت الأكثر وهو اختيار الشيخ أبي سعيد وبعض مشايخنا المتأخرين وقد اعتنوا بمثل هذه المسألة وذلك أن الشيخ عمر بن محمد الجعفرى صحت عليه اقرارات فحكم الشيخ القاضي ناصر بن سليمان بأكثر من بمحضر من الشيخ ناصر بن خميس والشيخ محمد بن خلف والشيخ أحمد بن محمد وسجلوا على حكمه وعملوا به

وقال من قال: بثبوت ما أقر به المقر

وهكذا

قيل في الوصايا وما أقر به الشيخ عمر بن محمد لجامع أزكى

ولم يكن عندهم فرق بين مسجد وغيره.

وقال من قال منهم: يحسن أن يحكم بجميع الاقرارات لهذا المسجد وثبوت الفرق بين من يملك أمره ومن لم يملك أمره فلم يكن منهم تقريب الى الفرق بين المكلفين وغيرهم والله أعلم

* مسالة:

في رجل أوصى بأن كل من يدعى عليه حقا بعد موته فهو مصدق فيما

يدعى عليه حد في تصديقه الى كذا وكذا أو لم يحد

أرأيت وان أوصى بقضاء وانفاذ كل حق يدعى عليه من ماله بعد

موته لمن يدعيه عليه وانه مصدق فيما يدعيه عليه