الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٣

-

-

أتجوز هذه الوصية ويثبت هذا اللفظ أو ما اللفظ الثابت في ذلك؟

الجواب: كلا اللفظين ثابت جائز على قول من يثبت التصديق والمبهم

والمحدود سواء فى قول من يثبت التصديق.

وقال من قال: لا يثبت حتى يكون محدوداً.

وقال من قال: لا يثبت حتى تقوم به البينة

وقال من قال: لا يعجبه التصديق ولا يجيزه خوف دعوى جملة المال في الديون وثلثه في الوصايا

ولعل شيخنا ناصر بن خميس غفر الله له أوصى بتصديق كل مدع عليه حقا وأوصى باثباته وأثبته على نفسه وقد فعل له ذلك.

واما شيخنا خلف بن سنان غفر الله له فكان لا يجيز هذا ويقول لا يجوز جعله ولا الوصية به فان جعل وأوصى به ثبت في بعض

القبول

مسألة:

ان آنية الملزورد والصينى ليس من الخزف والوصية بالخشب لا يدخل فيها المناديس ولا السفاتير معنا على التسمية والاقرار يثبت يوم الاقرار والوصية من ضمان

**

قال بعض: بمنزلة الاقرار •

وقال بعض: بمنزلة الوصايا بعد موت الموصى والله أعلم.

مسألة:

أرأيت ان أقر له بمائة لارية فضة وأوصى له في الوصية بمائة لارية

من ضمان عليه له ما يثبت له من ذلك.