الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

-

304

الجواب: يثبت الاقرار والوصية جميعا من جملة المال اذا كان لفظ الاقرار أقر فلان بن فلان بمائة لارية لفلان أو بأن عليه مائة لارية

لفلان.

واذا أقر له بحق عليه له فقال من قال: هذا اقرار وقال من قال: هذا قضاء.

فعلى قول من يجعله قضاء يثبت أحدهما وعلى قول من يجعله اقرارا يثبتهما جميعا لأجل التناقض بينهما.

مسألة:

عن موقعه أوصى بها للمسلمين فلم تخرج من الثلاث كيف الحكم

في ذلك؟

الجواب: قال معى لمن خرج نصفها فللوارث الانتفاع بها يوما ولكافة

المسلمين يوما.

وعندى أن الوارث يدخل فى قوم المسلمين وهذه وصية لغير وارث. وكذلك القول فى النخلة والبئر والبناء لمذا لم يخرج من المثلث والرحى والله أعلم.

وان جعل هذا وقفا فلا بياع وان جعل وصية ففي جواز بيعها اختلاف لأنها لم تقسم الا بالأيام والساعات والله أعلم.

* مسالة:

وفيمن أوصى لآخر بغلة ماله أو باع له ماله وشرط عليه ثلث الغلة

أو الغلة كلها.

ما الذي يكون من الغلة وهل للمشترى أن يقطع شيئا من الشجر

أو النخل أو شيئا ما يغل؟