الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥

-

305

-

الجواب: فان كان الشرط لسنة معلومة فان كل شجرة أو نخلة مغلة في هذه السنة فليس للمشترى أن يغير شيئا مما فيه غلة ولو عوده. وان كان لغير سنة معلومة هذا الشرط فليس للمشترى أو من له المال الذي فيه هذا الشرط شيئا مما يرجى أن يغل ولو تطاول الزمان وله غلة كل شيء مما غل من شجر ونخل

وورق

وأما ما يدخل فى الغلة فالحطب ما كان منه والمزرع والحشيش الحناء والآس وفي الصرم المدرك اختلاف

وأكثر القول انه من الغلة والله أعلم.

الله

وأحسب ان الشيخ محمد بن عبد بن عبيدان: أفتى في ورق

الموز من الغلة الذى لا مضرة فى قطعه وهذا الرطب منه واليابس والشخاخير فانهما الغلة من

وكذلك يختلف فى الاشجار المغروسة للخشب

قول: من الغلة.

وقول: من الأصل

وأما الجذوع من الأصل والله أعلم.

مسألة:

وعمن أوصى بأوعيته ما يثبت له؟

الجواب: فمعى أنه قد قيل ان الأرض وعاء للأحياء والأموات لقول

الله عز وجل: (ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا (الكفارات الوعاء

الجامع فعلى هذا له أرضه وماله وبيته و آنيته

•

ويخرج فى بعض القول أن له بيته الذي يجمعه ويجمع وعائه ومتاعه ويحسن ويخرج آنيته وظروفه.

متاعه وهو

(م 20 - الجامع الكبير جـ 2)