الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦-
-
وأكثر ما يذهب اليه ويعتمد عليه أن تثبت له الأواني وما يتمتع به الناس من تأنيهم فيه كالضحال والخفاف والقصاع والصفارى وما أشبه
ذلك
وأما الأوانى المخصوصة لمخصوص من الأمور كالابريق الماء والسقاء له والدبه لاحل والغرشة لماء الورد والسلف للزعفران والطبل للكافور وآلة التفق وما أشبه ذلك من المخصوصات.
فقال من قال: هذه من الأوعية ويلحقها ما يلحق الأوعية.
وقال من قال: هذه أوعية مخصوصة غير ثابتة في الوصية.
واختلفوا في الطابج وما أشبهه والله أعلم وبه التوفيق
مسألة:
وعن ميت مات عن أموال ورثه وقد أوصى بوصايا من حقوق الله وحقوق عباده ويمين الوصى من المال بقدر الوصايا وقبضه في يده ورد ما بقى للوارث فتلف شيء من دراهم الوصايا قبل انفاذه
أيرجع صاحب الوصايا على مال الميت أم لا كان التالف من دراهم
الحجة أو غيرها من أبواب البر أو ما كان الأحد من الناس؟
الجواب: فالذى عندى فى هذا أن الوصى ان يرجع بما تلف على الورثة لأن قسمه غير ثابت على أصحاب الوصية الا أن يقع حكم من حاكم على قسم هذا المال ووقع التمييز بحكم منه فحينئذ لا رجعة لأصحاب الوصايا ولا الموصى على الورثة في أنصبائهم والله أعلم
مسالة:
ما تقول فيمن أوصى لغير وارثه بشيء من العروض أو الأصول أو