الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

-

الدراهم فى صحته أو مرضه قال من ضمان أو لم يقل أو أقر له بذلك والمسألة بحالها وأراد الورثة منه اليمين أنه ما يعلم أن الهالك أوصى له

بذلك أو أقر له الجاء عن ورثته

1

الهم عليه ذلك على جميع هذه الوجوه أو في شي

شيء فسر لى كل معنى من ذلك بعينه؟

الجواب: وبالله التوفيق أما اذا وصى له بوصية.

فقال من قال: عليه اليمين

وقال من قال: لا يمين عليه

من

ذلك دون

وأما اذا أوصى له من ضمان أو أقر له باقرار فعليه اليمين المورثة وكذلك لغرماء الميت ولا أعلم فى هذا اختلافا اذا لم يف المال لأهل الديون

والله أعلم

أما الاقرار اذا لم يقبضه المقر له فى حياة المقر فعليه اليمين كان

وارثا أو أجنبيا.

وان قبضه في حياته فلا يمين عليه

: وأما ما خرج من رأس المال من الوصايا فعلى الموصى له اليمين. ولا أعلم فيه اختلافا والاختلاف فيما خرج من ثلث المال

وأما اذا قال الورثة أو بعضهم: نريد اليمين من الموصى له أو المقر له فلهم عليه اليمين ولو لم يدعوا أن ذلك الجاء قطعا أو تهمة لأن اقرار

الميت وقضائه في مال الوارث

ولو كان المقر حيا وطلب يمين من أقر له كانت عليه اليمين ما يعلم

أنه غلط في اقراره ولا أقر له فيما لا يسعه والله أعلم