الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

* مسألة:

في أبعر العفاف والأجدل وبولها في المساجد.

هل يفسدها؟

قال: يختلف فيه.

وأكثر القول في بعره أنه إلى الترخيص.

وأكثر القول في بوله إلى التشديد.

* مسألة:

والطريق إذا كانت رطبة ومر فيها أحد بنجاسة أوكلب.

أيكون حكمها نجسة وينقض وضوء من مر فيها بعد ذلك.

أم حتى يصح عنده أنه وطئ على نجاسة ولا بأس عليه في وضوئه ودخوله المسجد ولو علق برجله تراب منها؟

فيما عندي: أنه على طهارته حتى يصح أنه مس من الطريق نجاسة.

* مسألة:

وفي حوض الصاروج إذا تنجس ولبثت فيه النجاسة يوما أو يومين أو أكثر أو أقل وأزيلت منه النجاسة من بعد.

هل فيه قول أنه يغسل غسلا واحدا ويطهر.

وهل فيه قول أنه ضربيته الشميس والريح وزالت عين النجاسة يطهر؟