الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨-
308
مسألة:
وفى الميت اذا استفرغت ديونه و اقراراته ووصاياه من ضمان جميع ملله وقصر عنها أو استفرغت وصاياه ثلث ماله وقصر عنها وطلب المقر لهم أو الموصى لهم ايمان بعضهم بعضا.
أعليهم ذلك أم لا؟
الجواب: عندى أن اليمين واجبة عليهم لبعضهم بعض فيما خرج من جملة المال والاختلاف فيما خرج من ثلث المال والله أعلم.
مسألة:
ومن أوصى لرجل بغلة ماله وكان له أروض ودواب وعبيد ونخل وأشجار للموصى له أن يكرى الدواب والعبيد ويقعد الأرضين أم ليس له الاغلة ما يأتى من ماله بعد استعمال ولا استئجار أم كيف القول في
ذلك؟
الجواب: ان كان له وصى تولى القيام به والا أقام الحاكم فيه وكيلا يقوم به ويدفع الغلة الى مستحقها الى انقضاء المدة وله غلة ما حصل من الدواب والعبيد دون الانتجة وما حصل من الثمار وكرى المنازل والأرضين.
و مختلف فى نفقة العبيد والدواب وكذلك سقى النخيل والأشجار
وقول: على صاحب المغلة.
وقول: على صاحب الأصل اذا كان لانقضائه وقت
مسألة:
ان شاء الوصى البراده وحفر البئر من ماله هل يجوز اصلاحها