الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩

-

309

-

من هذه الوصية الموصى بها لاصلاح هذا المسجد اذا احتاجا الى

اصلاح؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

قال الشيخ سعيد بن بشير رحمه الله: فيه اختلاف

مسألة:

وفى رجل أوصى بوصايا وأقر لرجل أو أوصى له بثلث ماله بعد موته من ضمان عليه له أو كان من غير ضمان ولم يف ثلث مال الموصى الجميع وصاياه.

أيدخل الوصايا على صاحب الثلث أم ثلثه كامل افتنا يرحمك الله؟

الجواب: أدام الله سعادتك وشكر عبادتك أن الوصية بثلث المال وغير ذلك من الوصايا كل ذلك من الثلث وراجع في الثلث القليل بقلته والكثير بكثرته

وأما الاقرار بثلث المال والوصايا بثلث المال اذا كانت بحق وضمان فهذان الموجهان غير الأول وهما من جملة المال ثم الوصايا من ثلث ما بقى بعد اخراج اللوازم.

جميع

ولو أقر مقر بثلث ماله لزيد ثم أوصى بثلثه لعمرو فكان لزيد ثلث ماله قبل الدين والوصايا من باب الاقرار بالمفصول وكان لعمرو

ثلث ماله الباقي بعد اللوازم.

مسالة:

وما تقول أيضا فيمن أقر أو أوصى لرجل بثلث ماله وكانت عليه

حقوق للناس ولم يف ماله بجملة الحقوق