الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١٠- Mi-
أيدخلون أصحاب الحقوق على صاحب الثلث بقدر حقوقهم بالحصص أم لا؟
الجواب: اذا أقر بثلث ماله وأوصى به من ضمان فلا يدخلون عليه أصحاب الديون والوصايا اللازمة.
أولى
وان كانت الوصية بالثلث من غير ضمان فالديون والوصايا اللازمة
وأما الاقرار بالثلث فمخرجه مخرج الشركة في ماله والشريك أولى
بالاجماع.
وأما الوصية بالضمان فمخرجها مخرج القضاء والبيع والمشترى أولى بما اشترى من سائر الغرماء اذا لم يكن ثم مانع من حجر أو وقوف من حاكم على حسب ذلك عرفنا من أهل العلم وأرجو أنه لا يخفى عليكم ذلك
مسألة:
وما تقول فيمن أوصى بوصايا وأقر باقرارات وأوصى وأقر لرجل بثلث ماله يعد انفاذ وصاياه واقراراته وبطل شيء من الحقوق أو الوصايا أو الاقرارات يرجع ما بطل من ذلك الى الورثة أم الى صاحب الثلث؟
بعد
الجواب: لصاحب الثلث من جهة الاقرار والوصية ثلث ما بقى انفاذ الديون الواجبة والوصايا الثابتة الا أن يوصى أو يقر بثلث ما بيقي
بعد ما أوصى به وأقر
فعندى: ان له ثلث ما بقى بعد وصاياه التي أوصى بها وما لم يثبت