الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١-
311
-
منها رجع الى الوارث هذا عندى مما يشبه معنى ما قيل في هذا
الياب
مسألة:
! **
ارأيت أن أقر أو أوصى ارجل بثلث ماله بعد انفاذ وصاياه و اقراراته هذه المكتوبة هنا معينة وبطل شيء من اقراراته ووصاياه أيرجع ما بطل من ذلك الى من وما الحكم فيه؟
الجواب: يرجع الى الوارث وحكمه له لأنه لم يثبت لمن أقر له به ولا لمن أوصى له به فينتقل حكمه الى من صبر اليه وبالله التوفيق زادك الله هدى وبيانا وأرشدك بك الأنام.
مسألة:
واذا بطل شيء من وصايا الموصى أو من اقراراته أينقص من أجرة الموصى شيء أم لا كان بطلانه من قبل اللفظ أو كان غير ثابت من
أصله؟
!
الجواب: معى وبطل من الاقرار والوصايا شيء في حكم المسلمين سيما الباقي وسيما
أنه لمن جعل له أجرا على قيام ما أقر به وأوصى به
الجميع ونظر ما يستحق المنفوذ من جملة هذه الاجرة سوما صحيحا
مقدار العناء والشقاء هكذا عندى من غير حفظ فيه بعينه في اجرة الوصايا
وان بان لكم خطوه فردوه إلى الحق تصيبوه وترشدون به
وتسعدون عليه
مسالة:
وفيمن أقر باقرارات وأوصى بوصايا وأوصى لرجل واقر له