الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

- 312

-

بثلث ماله من ضمان أو غير ضمان أيكون له ثلث ما خلفه الهالك قبل الوصايا والاقرارات أم بعد ذلك كان ثلث ماله يفي بالوصايا جميع

انفاذ

أو لم يف؟

الجواب: له ثلث ماله فى الاقرار والوصية اللازمة قبل الديون المتعلقة في الذمة والوصايا المتعلقة بالذمة اذا لم يكن شيء بعينه كالسيف المعنى والكتاب والبيت

وقد تقدم هذا السؤال الكريم الذى عجز الخادم عما يلائمه من الرد الصحيح والقول الواضح الصريح وأنت ذو المعدل الرجيح

* مسالة:

واذا أوصى الموصى بزكاة وكفارة صلوات أو صيام أو ايمان مغلظات ومرسلات أو نذور من ماله بعد موته أعلى ورثته لازم ومحكوم عليهم أخراج جميع ذلك من ماله باجماع ام يخرج فيه معنى

الاختلاف؟

الجواب: عليهم ذلك بما لا اختلاف أعلمه بين أهل العلم

وعندى: أنهم مجبورون على اخراج ذلك وليس هم كمالكهم وانما لا يجير مالكهم فى حياته على حقوق الله اذا صحت عليه سوى الزكاة

أيام الامام.

وأما اذا أقر الهالك فى حياته بهذه الحقوق ولم يوص بها فقال من

قال: على الورثة اخراجها من ماله حتى يصح ادائها

وقال من قال: لا شيء عليهم حتى يوصيهم بها والله أعلم